156

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
رَآهُ بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة وَكَانَ فِي السّفر لم يلْزمه الْإِعَادَة
وَحكي عَن طَاوس أَنه قَالَ يتَوَضَّأ وَيُعِيد مَا صلى بِالتَّيَمُّمِ
وَحكي عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَمَالك أَنه يُعِيد إِذا كَانَ الْوَقْت بَاقِيا
وَإِن كَانَ فِي الْحَضَر وَتيَمّم لعدم المَاء كالمحبوس فِي بَيت لَا مَاء فِيهِ وَلَا يجد من يناوله المَاء فَتَيَمم وَصلى ثمَّ قدر على المَاء وَجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ زفر لَا يتَيَمَّم وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يجد المَاء وَهِي رِوَايَة شَاذَّة عَن أبي حنيفَة

1 / 208