140

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
مَا يعد غلا فِي الْعَادة فَأَما إِذا كَانَ يَسِيرا بِحَيْثُ لَو اشْترى بِهِ وَكيله سامحه وَرَضي بِهِ لزمَه وَإِن كَانَ لَا يرضى بِهِ لم يلْزمه وَهَذَا لَا يَجِيء على مَذْهَب الشَّافِعِي ﵀ وَإِنَّمَا هُوَ ميل إِلَى قَول مَالك فَإِنَّهُ قَالَ إِذا طلب مِنْهُ زِيَادَة لَا يجحف لزمَه أَن يَشْتَرِي وَإِن بذل لَهُ المَاء بِثمن مثله فِي ذمَّته وَهُوَ غير وَاجِد للثّمن فِي مَوْضِعه وَوجد فِي مَوضِع آخر
ذكر الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ أَنه يلْزمه
وَذكر أقضى الْقُضَاة الْمَاوَرْدِيّ أَنه لَا يلْزمه
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَهَذَا عِنْدِي أصح
فَإِن كَانَ عِنْده بِئْر وَلَيْسَ مَعَه حَبل وَلَا دلو ووجدهما على غَيره بِثمن الْمثل أَو أُجْرَة الْمثل لزمَه الطَّهَارَة

1 / 192