136

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَإِن سفت الرّيح على وَجهه تُرَابا عَمه فَأمر يَده على وَجهه لم يجزه وَبِه قَالَ ابْن الْقَاص وَأَبُو على الطَّبَرِيّ
وَقَالَ القَاضِي أَبُو حَامِد هَذَا إِذا لم يصمد للريح فَأَما إِذا صَمد للريح وَنوى أَجزَأَهُ
والتكرار فِي التَّيَمُّم غير مُسْتَحبّ فَأَما إِذا أَرَادَ تَجْدِيد التَّيَمُّم لنافلة بعد الْفَرِيضَة ذكر الْقفال أَن ذَلِك لَا يتَصَوَّر بِحكم الْعَدَم وَيتَصَوَّر فِي الجريح فَيُسْتَحَب التَّجْدِيد فِي المغسول وَهل يسْتَحبّ فِي التَّيَمُّم

1 / 188