125

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ النَّخعِيّ يلْزمهَا نقضه بِكُل حَال
وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ الْحَائِض تنقض شعرهَا وَفِي الْجَنَابَة لَا تنقضه
وَبِأَيِّ مَوضِع بدا من بدنه فِي غسله جَازَ
وَحكي عَن إِسْحَاق ابْن رَاهَوَيْه أَنه قَالَ يبْدَأ بأعالي بدنه
وَإِن اغْتسل الْجنب وعَلى مَوضِع من بدنه نَجَاسَة فاستهلكها المَاء فِي غسله هَل يرْتَفع حَدثهُ بِتِلْكَ الغسلة عَن ذَلِك الْمحل فِيهِ وَجْهَان
فَإِن انغمس فِي مَاء يبلغ قُلَّتَيْنِ يَنْوِي بِهِ غسل الْجَنَابَة لم يصر مُسْتَعْملا

1 / 177