121

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَأنكر أَصْحَابنَا مَا ذكر من الرِّوَايَة عَن الشَّافِعِي ﵀
وَحكي عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ يقْرَأ ورده وَهُوَ جنب
وَحكي عَن سعيد بن الْمسيب أَنه سُئِلَ أيقرأ الْجنب قَالَ نعم أَلَيْسَ هُوَ فِي جَوْفه وَهُوَ قَول دَاوُد وَاخْتَارَهُ بن الْمُنْذر
وَقَالَ ابو حنيفَة وَاحْمَدْ يقْرَأ مَا دون الْآيَة
وَعَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه قَالَ يقْرَأ آيَة النُّزُول وَالرُّكُوب كَقَوْلِه ﴿وَقل رب أنزلني منزلا مُبَارَكًا وَأَنت خير المنزلين﴾ و﴿سُبْحَانَ الَّذِي سخر لنا هَذَا﴾
وَيحرم بالجنابة اللّبْث فِي الْمَسْجِد وَلَا يحرم العبور وَبِه قَالَ عَطاء
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يجوز لَهُ العبور
وَقَالَ أَحْمد إِذا تَوَضَّأ يجوز لَهُ اللّبْث فِيهِ

1 / 173