106

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَفِي حمل الصّبيان الألواح الَّتِي يَكْتُبُونَ عَلَيْهَا الْقُرْآن على غير طَهَارَة وَجْهَان
وَفِي حمل الدَّرَاهِم الآحادية وَالثيَاب المطرزة بآيَات من الْقُرْآن وَكتب الْفِقْه وفيهَا آيَات من الْقُرْآن على غير طَهَارَة وَجْهَان
أصَحهمَا جَوَاز ذَلِك
وَقيل فِي تَفْسِير الْقُرْآن إِنَّه إِن كَانَ الْقُرْآن أَكثر حرم حمله وَإِن كَانَ التَّفْسِير أَكثر فعلى الْوَجْهَيْنِ وَلَا اعْتِبَار بِالْكَثْرَةِ عِنْدِي فِي ذَلِك وَإِنَّمَا الِاعْتِبَار بِالْمَقْصُودِ وَقيل إِن كَانَ قد كتب الْقُرْآن فِي سطر بِخَط غليظ وَتَفْسِيره تَحْتَهُ فِي سطر لم يجز حمله وَإِن لم يتَمَيَّز عَنهُ فِي الْخط كره وَهَذَا لَا معنى لَهُ فَإِنَّهُ إِن لم يكن قد ترك من الْقُرْآن شَيْئا فِي نظمه فَهُوَ مصحف أبدع فِيهِ
وَإِن كَانَ على مَوضِع من بدنه نَجَاسَة وَهُوَ على طَهَارَة فمس الْمُصحف بِغَيْرِهِ جَازَ
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الصَّيْمَرِيّ من أَصْحَابنَا لَا يجوز

1 / 158