167

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مساعد بن قاسم الفالح

خپرندوی

دار العاصمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية العربية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مسألة: طلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان ولا عدة فيه.

وصورته: في المسألة المشهورة التي ذكرها في المحرر (٥٦٨) وغيره في تعليق الطلاق بالشروط، وهي إذا قال: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرًا وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت أحدهما قبل الآخر بدون ستة أشهر وقع ما علق به وانقضت العدة بالثاني ولم يقع به شيء.

وقال ابن حامد (٥٦٩): يقع المعلق به أيضًا.

قال صاحب الفروع في النكت على المحرر: وظاهره - يعني قول ابن حامد - أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني، وكلام صاحب المحرر صريح في ذلك أو ظاهر. وصرح ابن عبدالقوي (٥٧٠) في نظمه في حكاية قول ابن حامد وأنها بوضع الثاني تطلق وتنقضي به العدة. انتهى. فيأتي حينئذٍ اللغز المذكور.

***

(٥٦٨) ٧٠/٢، ٧١.

(٥٦٩) ينظر: المحرر ٧١/٢، والفروع ٤٣٦/٥

(٥٧٠) محمد بن عبدالقوي بن بدران المقدسي، تقدمت ترجمته ص ٢٧.

166