162

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مساعد بن قاسم الفالح

خپرندوی

دار العاصمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية العربية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وصورتها: في أمتين لرجل وإحداهما أم ولد له فزوجها من صبي رضيع فأرضعته أم الولد بلبن مولاها فصار زوجهما ابنًا لمولاهما فحرمتا عليه.

***

مسألة: رجل له أم وأختان من النسب زوجهن من رجل في عقد واحد ودخل الرجل بهن وذلك جائز، وقد نظمها بعضهم على بحر الرمل فقال:

أيها الحبر الذي يجلو ذكاه كل غمه

أفتنا في رجل زوج أختيه وأمه
رجلًا حرًّا بعقد واحد والعقد ثمه
جائز لا خلف فيه بين أعيان الأئمة

وصورته: في جارية بين ((رجلين)) (٥٥٦) بولد ذكر فادعياه معًا وثبت نسبه منهما، ثم كبر الابن وله أخت من هذا الأب وأخت من هذا الأب، وكلتاهما من غير أمه، فالابن وليهما، لأنهما أختاه من قبل الأب، فإذا زوج أختيه وأمه من رجل جاز؛ لأنه لا قرابة بينهن.

[فلو قيل: رجل زوج أختيه من النسب بأخيه من النسب لكانت صورتها في الرجل المتقدم ذكره إذا زوج أختيه المذكورتين بأخيه من أمه](٥٥٧).

***

مسألة: رجل استقبل رجلًا وقال له: زوجني امرأتك فقال: حتى أسأل

(٥٥٦) في ((ب)) ((فأتت)).
(٥٥٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ((ب)).

161