130

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مساعد بن قاسم الفالح

خپرندوی

دار العاصمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية العربية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الفرائض

مسألة: أم ورثت السدس وليس لولدها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات.

وصورتها: في زوج وأبوين وهي إحدى العُمريتين(٤٨٤).

***

مسألة: يتصور أن يكون الربع فرض الأم.

وصورتها: في زوجة وأبوين، لأن الأم تأخذ في هاتين المسألتين ثلث ((ما بقي))(٤٨٥) بعد فرض الزوجة وهو في هذه الربع.

***

مسألة(٤٨٦): جدة ورثت مع بنت نصف التركة.

وصورتها: فيما إذا كان نصفهما حرًّا فإن التركة تقسم بينهما بالفرض والرد، ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة.

***

مسألة: شخص مقتول ورث قاتله.

صورته: فيما إذا جرحه ثم مات الجارح قبل موت المجروح.

***

(٤٨٤) والأخرى: زوجة فأكثر وأم وأب، سميت بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأنه أول من قضى فيهما.

ينظر: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص ٨٨.

(٤٨٥) في ب ((الباقي)).

(٤٨٦) ساقطة من (ب)).

129