122

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مساعد بن قاسم الفالح

خپرندوی

دار العاصمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية العربية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

((باب))(٤٥٦) الضمان والجعالة والهبة والوقف

مسألة: شخص ألزمناه بضمان ما لم يتلفه هو ولا أحد من جهته (ولا)(٤٥٧) يدخل تحت يده بالكلية.

وصورته: فيمن أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل حتى تلف ففي ضمانه وجهان، وقيل: هما في وجوبه، اختار القاضي (٤٥٨) وأبو الخطاب (٤٥٩) الضمان، وقدمه في الرعاية الكبرى في باب الأطعمة (٤٦٠). وقدم الشيخ في المغني عدم الضمان(٤٦١).

***

مسألة:(٤٦٢) شخص بالغ عاقل حر أتلف شيئًا لنفسه ضمناه لغيره.

وصورته: فيما إذا جنى على بعض أطرافه خطأً فإنا نضمنه للعاقلة على أحد الوجهين.

***

(٤٥٦) في ب، جـ ((أبواب)).

(٤٥٧) في ب ((ولم)).

(٤٥٨) ينظر: الفروع مع تصحيحه ١٣،١٢/٦.

(٤٥٩) في الهداية حيث خرجه على من اضطر إلى طعام الغير فمنعه فمات، قال في الهداية: ((من اضطر إلى طعام الغير وشرابه فمنعه فمات فعليه دية، نص عليه، وعلى هذا يتخرج في كل من أمكنه أن ينجي إنسانًا من الهلاك)). الهداية ٨٧/٢.

(٤٦٠) ينظر: الفروع مع تصحيحه جـ ١٢/٦، ١٣.

(٤٦١) فقال: ((كل من رأى إنسانًا في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه وقد أساء)) المغني ١٢ / ١٠٢.

(٤٦٢) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).

121