120

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مساعد بن قاسم الفالح

خپرندوی

دار العاصمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية العربية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فعلى النصف من جراح الرجل.

وصورة أخرى: وهي إذا قطع يدي الرجل ورجليه وقلع عينيه وقطع أذنيه فإنه يجب عليه أربع ديات، ولو قتله من غير قطع شيء لما وجب عليه إلا دية واحدة.

***

مسألة: جزء مشاع من عقار محتمل للقسمة بيع بثمن معلوم ومع ذلك لا شفعة فيه.

وصورته: في شركة الوقف فإن الذي قدمه صاحب الفروع (٤٥٢) أنها لا تستحق بشركة الوقف .

***

مسألة: عبد يملك شيئًا ويستقل بالتصرف فيه بغير إذن سيده .

وصورته: في القود الواجب ((له))(٤٥٣) أو التعزير عن قذف فإنه يملك استيفاءها وإسقاطها دون سيده، هكذا ذكره الشيخان (٤٥٤) وصاحب الفروع (٤٥٥) وجماعة، ولم يذكروا فيه خلافًا.

أما التعزير فظاهر؛ لأن ذلك شرع لصيانة عرضه والسيد لا

(٤٥٢) ٤ / ٥٢٩.

(٤٥٣) ((له)) ساقطة من ((ب)).

(٤٥٤) فقال المجد في المحرر ٨٣٥/٢: ((وإذا وجب لعبد قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إلیه دون سیده إلا أن يموت فيملكه السید)).

وقال الموفق في الكافي ٢٢٣/٤: ((وإن قذف مملوكًا فالطلب بالتعزير والعفو عنه له دون سیده، لأنه ليس بمال ولا بدل مال)).

(٤٥٥) فقال في باب العفو عن القود: ((وإن وجب لعبد قود أو تعزير قذف فله طلبه وإسقاطه فإن مات فلسيده)). الفروع ٦٧١/٥.

119