114

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مساعد بن قاسم الفالح

خپرندوی

دار العاصمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية العربية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب(٤٢٤) الرهن والحجر والصلح والوكالة والوديعة

مسألة: رهن لا يستوفى الحق منه مع تعذر المرهون به، وإن شئت قلت: عارية غير مضمونة من غير خلاف في المذهب.

وصورته: فيما إذا أوقف كتابًا أو غيره وشرط أن لا يعار إلا برهن، فإن بعضهم يقول: شرط الواقف كنص الشارع.

قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى - يعني في الفهم والدلالة ((لا))(٤٢٦) في وجوب العمل به.

والمقصود: أن هذا الشرط يعمل به فإذا استعاره برهن ثم تلف عنده من غير تفريط لم يضمنه في ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وأصحابه، ذكره صاحب الفروع في العارية(٤٢٧).

***

مسألة: رهن يجب عند حلول الدين بيع عين ((معه))(٤٢٨) في صفقة واحدة.

وصورته: في رهن الأمة دون ولدها أو بالعكس فإنهما يباعان معًا إن تعين الوفاء من المرهون منهما، وقلنا بتحريم التفريق بينهما على الصحيح.

***

مسألة: شخص له أولاد وليس له ولاية على أموالهم لأجل عدم بلوغه،

(٤٢٤) في ب، جـ: ((أبواب)).

(٤٢٥) في أ: ((أن لا يعار ولا يرهن)).

(٤٢٦) ساقطة من ((ب)).

(٤٢٧) ٤٧٤/٤ بلفظ: ((ولا يضمن وقف بلا تفريط في ظاهر كلامه وأصحابه)).

(٤٢٨) في ((ب)): ((منه)).

113