106

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مساعد بن قاسم الفالح

خپرندوی

دار العاصمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية العربية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

لأحدهما صفة بين الإيجاب والقبول منعت من الصحة.

وصورته: فيما إذا أوجب المبيع ثم جن البائع قبل القبول فقبل بعد ذلك المشتري فإنه لا ينعقد، فلو أغمي عليه فقال القاضي في الجامع: قياس المذهب أنه لا يبطل، وجزم في الكافي (٣٩٥) بأنه يبطل.

***

مسألة: عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول لا يؤثر فيه قبل القبول موت الموجب ولا موت القابل.

وصورته: في الوصية فإن القبول إنما يصح بعد موت الموجب وهو الموصي وإذا مات الموصى له بعد ذلك وقبل القبول والرد قام وارثه في ذلك مقامه على المقدم من الروايتين عند صاحب الفروع (٣٩٦).

***

مسألة: صورة يتحد فيها القابض والمقبض.

وصورتها: فيما إذا وهب الأب لابنه الطفل، فإنه هو الذي يقبض له، وكذلك الوصي إذا وهب لمن هو موصى عليه.

***

مسألة: أهلية البيع قد تتجزأ بالنسبة إلى الإيجاب والقبول فيكون الشخص أهلاً لإيجاب بيع نفسه دون قبوله، أو لقبوله دون إيجابه.

(٣٩٥) ٦٥٣/٢ من كتاب النكاح بلفظ: ((وإن خرج أحدهما عن أهلية العقد بجنون أو إغماء أو موت، قبل القبول بطل؛ لأنه لم ينعقد فبطل بهذه المعاني كإيجاب البيع)).

(٣٩٦) حيث قال: ((ويبطل بموته قبل الموصي أو رده بعده، وإن مات بعده قبل قبوله ورده فوارثه كهو، وعنه: تبطل))، الفروع ٦٨٣/٤.

105