147

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله

مسميا عند الإرسال

المراد بالتسمية هنا وفي الذبح والنحر ذكر الله، المشتمل على التعظيم مثل: بسم الله وسبحان الله والله أكبر، ولو قال: اللهم ارحم أو اللهم صل على محمد وآل محمد فالأقرب الإجزاء.

قوله: فلو ترك التسمية عامدا

ولو ترك التسمية عند الإرسال وسمى عند عض الكلب، فالوجه الجواز.

قوله: وحياته مستقرة

ويجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليدرك ذكاته، فإن أدركها فعل، وإلا حل.

ص 356 قوله

لو رمى صيدا فأصاب غيره حل

لأن المعتبر قصد جنس الصيد لا عينه، فلا يضر الخطأ في العين.

الذابح والآلة

ص 357 قوله

وفي رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل

(1) لا عمل عليها، ويحمل الجواز على التقية.

قوله: لا تحل ذبيحة المعادي

وهو الناصبي والخارجي، وفي حكمه الغالي والمجسمة.

قوله: ولو مروة أو ليطة

المروة: حجارة بيضاء براقة تورى النار، وأصلب الحجارة. والليطة بالكسر: قشر القصبة والقوس والقناة

قاموس

(2). قوله: وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد

الجواز قوي، وكذا بكل ما يفري عند تعذر الحديد.

الكيفية

ص 358 قوله

وقيل: تكفي الحركة

(3) الأصح الاكتفاء بحركته بعد الذبح، وإن خرج الدم

مخ ۱۵۹