350

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

ایډیټر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

خپرندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Imamiyyah
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
افشاريان
زند سلطنت

لا يخفى أن الشرعية والصحة إذا ثبتت من هذا الإرشاد - كما هو الظاهر - فمقتضى ظاهرها أن الشرعية والصحة تكون بهذه الطريقة، فتأمل جدا.

قوله: بل وجوده وعدمه سواء، وقيل: معلوم [عدم اشتراط ذلك].. إلى آخره (1).

لا يخفى أنه فرق بين الأخذ من الراهن ثم الإعطاء إليه يحفظه على سبيل الوكالة والأمانة إن كان للمرتهن وثوق به في ذلك، وبين أن لا يقبض منه أصلا، بأن يكون عند الراهن باقيا على حاله وكما كان بيده، إذ ذلك ينافي الاستيثاق غالبا بالنسبة إلى المديون الذي لا وثوق لصاحب المال عليه في أدائه (2)، ولأجل ذلك يأخذ الرهن منه، فتأمل.

قوله: والخبر (3) ضعيف، لأنه منقول.. إلى آخره (4).

والذي ببالي أنها مروية بسند صحيح أيضا (5)، فلأجل هذا حكم القائل بضعفه أنه بسبب اشتراك محمد بن قيس خاصة (6)، فالخبر صحيح، لظهور كونه

مخ ۳۵۵