248

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

ایډیټر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

خپرندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Imamiyyah
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
افشاريان
زند سلطنت

وكذا العذر الذي اعتذر لكون التلف بعدها من البائع (1) لا شك في فساده، لأنه يقتضي أن يكون التلف في زمان الخيار ممن له الخيار، وهو خلاف النصوص الكثيرة (2) والإجماع (3).

على أن التلف في أيام الخيار ممن لا خيار له، بل إذا كان مع الإجماع والنصوص المذكورين يترجح القاعدة، فبدونهما بطريق أولى، فتأمل.

قوله: لو قلنا ببطلان العقد، كما هو ظاهر الأخبار (4)، فلا شك [في كون الضمان من البائع].. إلى آخره (5).

ليس كذلك قطعا، بل ظاهرها الصحة واللزوم في الثلاثة، وعدم اللزوم بالنسبة إلى خصوص البائع بعد الثلاثة.

قوله: في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه.. إلى آخره (6).

لعل المراد أنه لا يبقى إلى اليوم الآخر صحيحا، وهذا هو الظاهر منه، فلا حاجة إلى التأويل في قوله: " بينه وبين الليل " (7)، فإن البائع بالخيار إن شاء أن يبيع أو يصرفه في الليل فعل، وإلا ترك، ويحتمل أن يكون المراد من يومه أوقات قليلة مجازا وكناية، وهو متعارف، فتأمل.

مخ ۲۵۱