212

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

خپرندوی

المكتبة السلفية ودار الحديث

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وقالَ الشَّافِعىُّ رحمهُ اللهُ تَعَالَى: فَإِذَا غَسَلَهُ بِالسُّدرِ وَالَخْطِمى أَحْبْبتُ أنْ يَفْتَدِىَ ولا تَجِبُ الفِدْيَةُ. وقالَ الشَّافِئُّ رحمهُ اللهُ تَعَالى: وإذا غَسَلهُ مِن جَنَابَةٍ أحْببِتُ أنْ يَغسَلهُ بِبُطُونِ أنامِلِهِ وَيُزايلُ شَعْرَهُ مُزَايَلَةً رَقِيقَةً وَيُشْرِبُ الماءَ أُصُولَ شَعْرِهِ ولا يَحُكُّهُ بِأَظْفَارِهِ.

ومِنْ ذلكَ غَسْلُ البَدَنِ وَهُوَ جَائِزٌ لِلْمَحْرِم فى الحَمام وغيرِهِ ولا يُكْرَهُ. وقيلَ يُكْرَهُ الحَمام. وَلَهُ الاكتِحَالُ بما لا طِيبَ فِيه ويُكْرَهُ بالإِثْمِدِ دونَ التُوتِيَاءِ. إلَّا لِلْحَاجَةِ فَلاَ يُكْرَهُ ولاَ بَأْسَ بالصْفدِ والحِجَامَةِ إذا لم يَقْطَعْ شَعْراً. ولَهُ حَكُّ شَعْرِهِ بأَظْفَارِهِ على وَجْهٍ لا يَنْتَفُ شَعْراً .. والمُسْتَحَبُّ أن لا يَفْعَلَ، فلو حَكَّ رَأْسَهُ أو لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ بَحكهِ شَعَراتٌ أو شَعْرَةٌ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ، ولو سَقَطَ شَعْرٌ وشَكَّ هل كانَ زائلًا أم انْتَتَفَ بَحكه فلا فِدية على الأَصَحِّ، وله أنْ يُمحىَ القملَ مِن بَدَنِهِ وَثيابِهِ


الرأس واللحية ولا فدية إلا إن دهن نحو الحناء وستر شيئاً من الرأس.

( قوله والمستحب أن لا يفعل ) محله كما هو ظاهر فى محل فيه شعر لأنه يخشى من الحك حينئذ انتتافه بخلاف محل لا شعر فيه البتة فإنه لا يظهر للاستحباب فيه معنى.

(( تتمة ))) جوز الأئمة لذی الحكة والجرب أن يحك بدنه فى صلاته وإن جاوز ثلاث مرات وجعلوا هذا مستثنى من بطلان الصلاة بالفعل الكثير ولو سهواً وعللوه بأنه لا يصبر عن ذلك وقياسه جوازه هنا وإن علم أنه يحصل به انتتاف الشعر. ويؤيده ما مر من جواز الحلق لشدة

212