234

Haashiyat Ibn Al-Qayyim 'ala Sunan Abi Dawood

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وقد حمله طائفة على أن الذي اختص به هو وجوب الفسخ عليهم حتما وأما غيرهم فيستحب له ذلك هذا إن كان مراده متعة الفسخ وإن كان المراد مطلق المتعة فهو خلاف الإجماع والسنة المتواترة والله أعلم@ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن حديث بلال بن الحرث المزني في فسخ الحج فقال لا أقول به وليس إسناده بالمعروف ولم يروه إلا الدراوردي وحده

وقال عبدالحق الصحيح في هذا قول أبي ذر غير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم

مخ ۲۴۵