197

Haashiyat Ibn Al-Qayyim 'ala Sunan Abi Dawood

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وإن كان غنيا والحديث لذلك وعليه خرج جواب النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد به العموم في كل عطية من كل معط والله أعلم@ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وتفسير من فسر اليد العليا بالآخذة باطل قطعا من وجوه

أحدها أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمنفقة يدل على بطلانه

الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير من اليد السفلى ومعلوم بالضرورة أن العطاء خير وأفضل من الأخذ فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد المعطي

الثالث أن يد المعطي أعلى من يد السائل حسا ومعنى وهذا معلوم بالضرورة

مخ ۶۵