102

Hāshiyat al-Suyūṭī ʻalá Sunan al-Nasāʼī

حاشية السيوطي على سنن النسائي

ایډیټر

عبد الفتاح أبو غدة

خپرندوی

مكتب المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

الْكَلْبِ لَا يَمْنَعَهُمْ لَمْ يَمْتَنِعْ جِبْرِيلُ قَالَ وَقَالَ الْعُلَمَاءُ سَبَبُ امْتِنَاعِهِمْ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ لِكَثْرَةِ أَكْلِ النَّجَاسَاتِ وَلِأَنَّ بَعْضَهَا يُسَمَّى شَيْطَانًا كَمَا جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ وَالْمَلَائِكَةُ ضِدُّ الشَّيَاطِينِ وَلِقُبْحِ رَائِحَةِ الْكَلْبِ وَالْمَلَائِكَةُ تَكْرَهُ الرَّائِحَةَ الْقَبِيحَةَ وَلِأَنَّهَا مَنْهِيٌّ عَنِ اتِّخَاذِهَا فَعُوقِبَ مُتَّخِذُهَا بِحِرْمَانِهِ دُخُولَ الْمَلَائِكَةِ بَيْتَهُ وَصَلَاتَهَا فِيهِ وَاسْتِغْفَارَهَا لَهُ وَتَبْرِيكَهَا فِي بَيْتِهِ وَدَفْعَهَا أَذَى الشَّيْطَانِ وَسَبَبُ امْتِنَاعِهِمْ عَنْ بَيْتٍ فِيهِ صُورَةٌ كَوْنُهَا مَعْصِيَةً فَاحِشَةً وَفِيهَا مُضَاهَاةٌ لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَبَعْضُهَا فِي صُورَةِ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالصُّورَةِ الَّتِي يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا دُونَ الْمُمْتَهَنَةِ كَاَلَّتِي فِي الْبِسَاطِ وَالْوِسَادَةِ وَنَحْوِهَا قَالَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ عَامٌّ فِي كُلِّ صُورَةٍ وَأَنَّهُمْ يَمْتَنِعُونَ مِنَ الْجَمِيعِ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ انْتَهَى وَقَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ وَأَمَّا امْتِنَاعُهُمْ مِنْ دُخُولِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ جُنُبٌ إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ ذَلِكَ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى امْتِثَالِ الْأَمْرِ لَكِنْ فِي هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُؤَخِّرُ الِاغْتِسَالَ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ فَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ أَرَادَ بِالْجُنُبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يَتْرُكُ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ عَادَةً فَيَكُونُ أَكْثَرَ أَوْقَاتِهِ جُنُبًا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ دِينِهِ وَخُبْثِ بَاطِنِهِ وَحَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ فَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ بَابٌ فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ بَابُ كَرَاهَةِ نَوْمِ الْجُنُبِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ انْتَهَى
[٢٦٢] أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْوُضُوءِ هُنَا فَقِيلَ غَسْلُ الْفَرْجِ فَقَطْ مِمَّا بِهِ

1 / 142