612حاشية السندي په النسائيحاشية السندي على سنن النسائيابن عبد هادي نور دین سندی - ۱۱۳۸ ه.قأبو الحسن السندي الكبير - ۱۱۳۸ ه.قخپرندویمكتب المطبوعات الإسلاميةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۰۶ ه.قد خپرونکي ځایحلبژانرونهCommentaries on Hadiths•سیمېسعودي عربپاکستان•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانود مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸فَيَنْبَغِي أَن يبين لَهُم النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه يُمكن الْعرض على الرّوح الْمُجَرّد ليعلموا ذَلِك وَيُمكن الْجَواب عَن ذَلِك بِأَن سُؤَالهمْ يَقْتَضِي أَمريْن مُسَاوَاة الْأَنْبِيَاء ﵈ وَغَيرهم بعد الْمَوْت وَأَن الْعرض لَا يُمكن على الرّوح الْمُجَرّد والاعتقاد الأول أَسْوَأ فَأَرْشَدَهُمْ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِالْجَوَابِ إِلَى مَا يُزِيلهُ وَأخر مَا يزِيل الثَّانِي إِلَى وَقت يُنَاسِبه تدريجا فِي التَّعْلِيم وَالله تَعَالَى أعلم وَقَوله بليت بِفَتْح الْبَاء أَي صرت بَالِيًا عتيقاقَوْله[١٣٧٥] الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب أَي أَمر مُؤَكد أَو هُوَ كَانَ وَاجِبا أول الْأَمر ثمَّ نسخ وُجُوبه على كل محتلم أَي بَالغ فَشَمَلَ من بلغ من السن أَو الاحبال وَالْمرَاد بَالغ خَال عَن عذر يُبِيح التّرْك والا فالمعذور مُسْتَثْنى بقواعد الشَّرْع وَالْمرَاد الذّكر كَمَا هُوَ مُقْتَضى الصِّيغَة وَأَيْضًا الِاحْتِلَام أَكثر مَا يبلغ بِهِ الذُّكُور دون الاناث وفيهن الْحيض أَكثر وعمومه يَشْمَل الْمُصَلِّي وَغَيره لَكِن الحَدِيث الَّذِي بعده وَغَيره يَخُصُّهُ بالمصلي ويمس فتح الْمِيم أفْصح من ضمهَا وَهُوَ خبر بِمَعْنى الْأَمر مَا قدر عَلَيْهِ للتعميم وَقيل3 / 92کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ