476

حاشية السندي په النسائي

حاشية السندي على سنن النسائي

خپرندوی

مكتب المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

[١٠٤٠] لبس القسي بِفَتْح الْقَاف وَكسر السِّين الْمُشَدَّدَةِ نِسْبَةً إِلَى مَوْضِعٍ يُنْسَبُ إِلَيْهِ الثِّيَابُ الْقَسِّيَّةُ وَهِيَ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ بِالْحَرِيرِ تُعْمَلُ بِالْقَسِّ من بِلَاد مصر مِمَّا يَلِي الفرماء وَأَن أَقرَأ وَأَنا رَاكِع قيل ذَلِك لما فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود من الذّكر وَالتَّسْبِيح فَلَو كَانَت قِرَاءَة الْقُرْآن فيهمَا لزم الْجمع بَين كَلَام الله وَكَلَام غَيره فِي مَحل واحده كَأَنَّهُ كره لذَلِك وَفِيه أَن الرَّكْعَة الأولى لَا تَخْلُو عَن دُعَاء استفتاح فَلَزِمَ من الْقِرَاءَة فِيهَا الْجمع فَتَأمل
قَوْله
[١٠٤٢] وَلَا أَقُول نهاكم لم يرد أَنه نهى مَخْصُوص بِهِ إِذْ الأَصْل فِي التشريع الْعُمُوم بل أَرَادَ أَن اللَّفْظ ورد خطابا لَهُ فَقَط وَلم يخاطبه بِلَفْظ عَام يَشْمَلهُ وَغَيره نعم حكم الْغَيْر ثَابت بِعُمُوم عَن لبس القسي هُوَ بِضَم اللَّام مصدر لبس الثَّوْب بِكَسْر الْبَاء المفدم بِضَم مِيم وَفتح فَاء وَتَشْديد دَال مُهْملَة مَفْتُوحَة فِي النِّهَايَةِ هُوَ الثَّوْبُ الْمُشْبَعُ حُمْرَةً كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يُقْدَرُ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ لِتَنَاهِي حمرته فَهُوَ كالممتنع من قبُول الصَّبْغ
قَوْله
[١٠٤٣] وَعَن لبوس بِفَتْح لَام مصدر لبس قَوْله كشف النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الستارة أَي فِي آخر مَرضه من مُبَشِّرَات النُّبُوَّة أَي مِمَّا يظْهر للنَّبِي من الْمُبَشِّرَات حَالَة النُّبُوَّة وَهِي بِكَسْر الشين مَا اشْتَمَل على الْخَبَر السار من وَحي والهام ورؤيا وَنَحْوهَا وَلَا يخفي ان الالهام للأولياء

2 / 189