430

حاشية السندي په النسائي

حاشية السندي على سنن النسائي

خپرندوی

مكتب المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

أَي أَبُو الدَّرْدَاء والى هَذَا أَشَارَ المُصَنّف بقوله انما هَذَا عَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خطأ الخ أَي رَفعه خطأ وَالصَّوَاب وَقفه قَوْله يجزئني من الاجزاء أَي يَكْفِينِي مِنْهُ أَي أقرؤه مقَام الْقُرْآن مَا دَامَ مَا أحفظه والا فالسعي فِي حفظه لَازم وَهَذَا يدل على أَن الْعَاجِز عَن الْقُرْآن يَأْتِي بالتسبيحات وَلَا يقْرَأ تَرْجَمَة الْقُرْآن بِعِبَارَة أُخْرَى غير نظم الْقُرْآن
قَوْله
[٩٢٥] إِذا أَمن الْقَارئ أَخذ مِنْهُ المُصَنّف الْجَهْر بآمين إِذْ لَو أسر الامام بآمين لما علم الْقَوْم بتأمين الامام فَلَا يحسن الْأَمر إيَّاهُم بالتأمين عِنْد تأمينه وَهَذَا استنباط دَقِيق يرجحه مَا سبق من التَّصْرِيح بالجهر وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر الْمُتَبَادر نعم قد يُقَال يَكْفِي فِي الْأَمر معرفتهم لتأمين الامام بِالسُّكُوتِ عَن الْقِرَاءَة لَكِن تِلْكَ معرفَة ضَعِيفَة بل كثيرا مَا يسكت الامام عَن الْقِرَاءَة ثمَّ يَقُول آمين بل الْفَصْل بَين الْقِرَاءَة والتأمين هُوَ اللَّائِق فيتقدم تَأْمِين المقتدى على تَأْمِين الامام إِذا اعْتمد على هَذِه الامارة لَكِن رِوَايَة إِذا قَالَ الامام وَلَا الضَّالّين رُبمَا يرجح هَذَا التَّأْوِيل فَلْيتَأَمَّل وَالْأَقْرَب أَن أحد اللَّفْظَيْنِ من

2 / 143