321

حاشية السندي په النسائي

حاشية السندي على سنن النسائي

خپرندوی

مكتب المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

[٦٩٣] حكما يُصَادف حكمه أَي يُوَافق حكم الله تَعَالَى وَالْمرَاد التَّوْفِيق للصَّوَاب فِي الِاجْتِهَاد وَفصل الْخُصُومَات بَين النَّاس فأوتيه على بِنَاء الْمَفْعُول من الايتاء ونائب الْفَاعِل ضمير مستتر لِسُلَيْمَان وَالضَّمِير الْمَنْصُوب لمسؤله أَن لَا يَأْتِيهِ أَي لَا يَجِيئهُ وَلَا يدْخلهُ أحد لَا ينهزه لَا يحركه أَن يُخرجهُ من الْإِخْرَاج أَو الْخُرُوج وَالظَّاهِر أَن فِي الْكَلَام اختصارا وَالتَّقْدِير أَن لَا يَأْتِيهِ أحدا لَا يُخرجهُ من خطيئته كَيَوْم وَلدته أمه وَقَوله أَن يُخرجهُ من خطيئته كَيَوْم وَلدته أمه بدل من تَمام هَذَا الْكَلَام الْمُشْتَمل على الِاسْتِثْنَاء الا أَنه حذف الِاسْتِثْنَاء لدلَالَة الْبَدَل عَلَيْهِ فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

2 / 34