247

حاشية السندي په النسائي

حاشية السندي على سنن النسائي

خپرندوی

مكتب المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

قَوْله
[٥١٤] من أدْرك رَكْعَتَيْنِ غَالب الرِّوَايَات من أدْرك رَكْعَة وَمعنى فقد أدْرك أَي تمكن مِنْهُ بِأَن يضم إِلَيْهَا بَاقِي الرَّكْعَات وَلَيْسَ المُرَاد أَن الرَّكْعَة تَكْفِي عَن الْكل وَمن يَقُول بِالْفَسَادِ بِطُلُوع الشَّمْس فِي أثْنَاء الصَّلَاة يؤول الحَدِيث بِأَن المُرَاد أَن من تأهل للصَّلَاة فِي وَقت لَا يَفِي الا لركعة وَجب عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاة كصبي بلغ وحائض طهرت وَكَافِر أسلم وَقد بَقِي من الْوَقْت مَا يَفِي رَكْعَة وَاحِدَة تجب عَلَيْهِ صَلَاة ذَلِك الْوَقْت لَكِن رِوَايَة فليتم صلَاته كَمَا سَيَجِيءُ تَأتي هَذَا التَّأْوِيل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

1 / 257