153حاشية السندي په النسائيحاشية السندي على سنن النسائيابن عبد هادي نور دین سندی - ۱۱۳۸ ه.قأبو الحسن السندي الكبير - ۱۱۳۸ ه.قخپرندویمكتب المطبوعات الإسلاميةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۰۶ ه.قد خپرونکي ځایحلبژانرونهCommentaries on Hadiths•سیمېسعودي عربپاکستان•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانود مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸أَي جمَاعَة وَقد نحرُوا جزورا بِفَتْح الْجِيم هُوَ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِلَّا أَنَّ لَفْظَة الْجَزُور مؤنث فَقَالَ بَعضهم جَاءَ فِي مُسلم أَنه أَبُو جهل هَذَا الفرث أَي فرث الْجَزُور المذبوحة وَهِي جَارِيَة أَي صَغِيرَة وَاسْتدلَّ بِالْحَدِيثِ المُصَنّف على طَهَارَة فرث مَا يُؤْكَل لحْمَة ورد بِأَن الدَّم نجس وَكَانَ مَعَه دم كَمَا فِي رِوَايَة وَاسْتدلَّ آخَرُونَ على أَن مَا يمْنَع انْعِقَاد الصَّلَاة ابْتِدَاء لَا يبطل الصَّلَاة بَقَاء وَاعْتذر من لَا يرى ذَلِك إِمَّا بِأَن هَذَا قبل نزُول حكم النَّجَاسَة أَو بِأَنَّهُ لَعَلَّه مَا علم فِي الصَّلَاة بِالنَّجَاسَةِ لاستغراقه فِي شَأْن الصَّلَاة ثمَّ لَعَلَّه أَعَادَهَا وَالله تَعَالَى أعلم فِي قليب بِفَتْح الْقَاف أَي بِئْر لم تطو قَوْله1 / 162کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ