320

Hashiyat al-Rawd al-Murabba

حاشية الروض المربع

خپرندوی

(بدون ناشر)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٧ هـ

ولا يؤم متطهرا بأحدهما (١) .
(ويجب التيمم بتراب) فلا يجوز التيمم برمل وجص (٢) ونحيت الحجارة ونحوها (٣) (طهور) فلا يجوز بتراب تيمم به، لزوال طهوريته باستعماله (٤) .

(١) يعني لا يؤم عادم الطهورين شخصا متطهرا بأحدهما، أي الماء أو التراب، كالعاجز عن الاستقبال وغيره، لا يؤم قادرا عليه، فالجار متعلق بالوصف لا بالفعل.
(٢) بفتح الجيم وكسرها ما يبنى به، وهو معرب وجصص البناء طلاه بالجص.
(٣) كالنورة والزرنيخ والمغرة ونحوها، والنحاتة كل ما خرج من الشيء المنحوت، مالم تكن الغلبة للتراب، قياسا على الماء، وكذا ما لم يكن المخالط يعلق باليد، وعنه: يجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة، ورمل وغيره، لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ وكان ﷺ وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي صلوا عليها، ترابا أو غيره، واجتازوا الرمال في غزوة تبوك وغيرها، ولم ينقل أنهم حملوا التراب، ولا أمر بحمله، ولا فعل أحد من أصحابه، مع القطع بأن الرمال في تلك المفاوز أكثر من التراب وقال ﷺ أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وهو صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل والسباخ ونحوهما فهو طهور، واختاره الشيخ وتلميذه، وجماهير العلماء، وأنه لا يحمل التراب لأجل التيمم، واستظهره في الفروع، وصوبه في الإنصاف.
(٤) أشبه الماء المستعمل، وهو ما تساقط مما علق بيد المتيمم، قال في الفروع: وقيل يجوز كما لو لم يتيمم منه في الأصح اهـ لأن ما يمسح به وجهه يصير به مستعملا فلو ضر لما صح أن يمسح به كفيه، ولأنه عندهم لا يرفع الحدث، فلا يصير مستعملا، بخلاف قولهم في الماء، مع ما فيه من الخلاف المتقدم، ولم يقم برهان
أنه لا يجزئ الوضوء بالماء المستعمل فالتيمم بطريق الأولى، وأما التراب النجس فلا يجوز التيمم به بلا نزاع، لقوله (طيبا) أي طاهرا، وطهور: صفة لتراب.

1 / 321