265

Hashiyat al-Rawd al-Murabba

حاشية الروض المربع

خپرندوی

(بدون ناشر)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٧ هـ

ولا يكفر من صلى محدثا (١) (و) يحرم على المحدث أيضا (الطواف) (٢) لقوله ﷺ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده (٣) .

(١) وفاقا لمالك والشافعي، ولو عالما، خلافا لأبي حنيفة، وقال الشيخ: من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع كالصلوات الخمس، فجمهور العلماء على أنه يغرز، ولا يكفر، إلا إذا استحل ذلك، واستهزأ بالصلاة.
(٢) بالبيت الحرام فرضا أو نفلا، وفاقا لمالك والشافعي.
(٣) وسنده ضعيف، وأخرجه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم وغيرهم بلفظ إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام، قال الشيخ: أهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا، وبكل حال فلا حجة فيه اهـ وثبت أن النبي ﷺ توضأ للطواف.

1 / 266