797

Hashiyat al-Attar ala Jam' al-Jawami'

حاشية العطار على جمع الجوامع

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د خپرونکي ځای

بيروت

فِي الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ بِالْخُرُوجِ مِنْهُمَا وَمِثَالُ الثَّالِثِ حُرْمَةُ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ بِكَوْنِهِمَا قِيَمُ الْأَشْيَاءِ وَخَرَجَ بِالْخَاصِّ وَاللَّازِمِ غَيْرُهُمَا فَلَا يَنْتَفِي التَّعَدِّي عَنْهُ كَتَعْلِيلِ الْحَنَفِيَّةِ النَّقْضَ فِيمَا ذُكِرَ بِخُرُوجِ النَّجَسِ مِنْ الْبَدَنِ الشَّامِلِ لِمَا يَنْقُضُ عِنْدَهُمْ مِنْ الْفَصْدِ وَنَحْوِهِ وَكَتَعْلِيلِ رِبَوِيَّةِ الْبُرِّ بِالطُّعْمِ
(وَيَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ اللَّقَبِ) كَتَعْلِيلِ الشَّافِعِيِّ ﵁ نَجَاسَةَ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِأَنَّهُ بَوْلٌ كَبَوْلِ الْآدَمِيِّ (وِفَاقًا لِأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَخِلَافًا لِلْإِمَامِ) الرَّازِيّ فِي نَفْيِهِ ذَلِكَ حَاكِيًا فِيهِ الِاتِّفَاقَ مُوَجِّهًا لَهُ بِأَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ فِي حُرْمَةِ الْخَمْرِ لِتَسْمِيَتِهِ خَمْرًا
ــ
[حاشية العطار]
الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ عَدَلُوا عَنْهُ (قَوْلُهُ: فِي الْخَارِجِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْخَارِجِ (قَوْلُهُ: بِالْخُرُوجِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْهُمَا جُزْءُ مَعْنَى الْخَارِجِ مِنْهُمَا إذْ مَعْنَى الْخَارِجِ ذَاتٌ ثَبَتَ لَهَا وَصْفُ الْخُرُوجِ فَالْخَارِجُ هُوَ مَحَلُّ الْحُكْمِ أَعْنِي النَّقْضَ إذْ هُوَ النَّاقِضُ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُكْمِ هُوَ الْوُضُوءُ حَتَّى لَا يَصِحَّ التَّمْثِيلُ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مَحَلُّ الِانْتِفَاضِ (قَوْلُهُ بِالطَّعْمِ) فَإِنَّهُ وَصْفٌ عَامٌّ لِوُجُودِهِ فِي غَيْرِ الْبُرِّ
[التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ]
(قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِاللَّقَبِ مَا لَيْسَ بِمُشْتَقٍّ وَلَا شِبْهِ صُورِيٍّ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِهِمَا عَلَمًا كَانَ أَوْ اسْمَ جِنْسٍ أَوْ مَصْدَرًا وَإِنْ اقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَفَاهِيمِ إلَّا اللَّقَبَ حُجَّةٌ لُغَةٌ اهـ. زَكَرِيَّا.
ثُمَّ إنَّ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا مَرَّ فَإِنَّهُ إمَّا لَقَبٌ شَرْعِيٌّ أَوْ لُغَوِيٌّ أَوْ عُرْفِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ بَوْلٌ) فِيهِ أَنَّ هَذَا يَرْجِعُ إلَى التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّقَبِ مَا لَيْسَ بِمُشْتَقٍّ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: لَا أَثَرَ مَمْنُوعٌ) لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَتْ بِمَعْنَى الْمُؤَثِّرِ بَلْ هِيَ عَلَامَةٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ

2 / 284