Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
أو يومين أو بالمسافة كفرسخ وفرسخين حمل العقد عليها)).(١)
ومنها: "لو أجَّر نفسه ليحج عن غيره إجارة عين قبل وقته، فإنه يجوز بشرطين بعد المسافة ليتحقق العذر في التقديم وكونه زمن خروج أهل بلده".(٢)
ومنها: "لو أجَّر داراً ببلد آخر فالأصح الصحة، ومنها: استئجار الدار المشحونة بالأمتعة الأصح في (الروضة) آخر باب الإجارة: أنه إن أمكن تفريغها في مدة يسيرة ليس لمثلها أجرة تصح وإلا فلا، وقال في أول الباب: إن الإجارة صحيحة ولم يذكر التفصيل والمعتمد التفصيل، وسكت الشيخ عن أقل المدة التي يؤجر العين لها".(٣)
قال الماوردي(٤): "فالدار يؤجر للسكنى يوماً وأقل منه تافه فلا يصح به عقد وقال أيضاً في غصب الدار المؤجرة: أن المدة التي ليس لمثلها أجرة ثلاثة أيام".(٥)
قال الأذرعي: "وهذا تناقض ظاهر والأول أقرب انتهى".
ومنها: "إجارة الأرض التي علاها الماء قبل انحسارها".(٦)
(١) المسألة في ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٤٠/١٥، والحاشية الجمل على منهج الطلاب)»: ٥٤٣/٣.
(٢) المسألة في («روضة الطالبين وعمدة المفتين)»؛ للنووي: ٢٠/٣ - ٢١، («الغرر البهية في شرح البهجة الوردية))؛ لزكريا الأنصاري: ٣١٧/٣.
(٣) (روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٢٥٨/٥.
(٤) الّاوزدي علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي الشافعي: أقضى فضاء عصره. من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. المتوفى: سنة (٤٥٠ هـ)، ومن مصنفاته: ((الأحكام السلطانية)) و(أدب الدنيا والدين)» و(الإقناع)؛ في الفروع، و((الحاوي الكبير)) وغيرها (طبقات الشافعية الكبرى))؛ السبكي: ٢٦٧/٥، ((طبقات الشافعيين))؛ لابن كثير: صـ ٤١٨، ((طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة)): ٢٣٠/١.
(٥) قال الماوردي: "فإن كان كذلك دار للسكنى جازت إجارتها يوما واحدا أو أقل من ذلك تافه لم يجر به عرف لم يصح به عقد وإن كان ذلك أرضا للزراعة فأقلها مدة زراعتها". ((الحاوي الكبير)»: ٤٠٦/٧.
(٦) قال الرافعي في هذه المسألة: "أرض على شط النيل أو الفرات أو غيرهما يعلو الماء عليها ثم ينحسر ويكفي ذلك =
113