Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
نكاح بنت ابنه بابن ابنه الآخر على صداق إما في ذمته أو في مال ابن ابنه فإن النكاح يصح ويتولى طرفي قبض الصداق لقوة ولايته ولا يصح إرادة ابن بنته لشمول الولد للذكر والأنثى؛ لأن الجد لا ولاية له على ابن بنته ولا على ماله فلم يكن مراداً والله أعلم.
قوله: "الواردة على العين كالبيع في وجوب التسليم عقب العقد ولا يصح إيرادها على المستقبل كإجارة الدار للسنة المستقبلة أو الشهر الآتي أو سنة أولها من كذا أو هذه الدابة للركوب إلى موضع كذا على أن يخرج هذا أو أجرتك سنة فإذا انقضت فقد أجرتك سنة أخرى فإن العقد الثاني لا يصح على الصحيح كما لو قال أجرتك شهراً".(١)
(قوله: الإجارة كالبيع إلا في وجوب التأقيت والانفساخ [بعد القبض](٢) بتلف المورد من الدابة والدار بخلاف البيع وفي خيار الشرط فيها خلاف وأن العقد يرد على المنفعة في الأصح وفي البيع على العين وأن العوض يملك في البيع بالقبض من الطرفين ملكاً مستقراً وفي الإجارة ملكاً مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة)(٣) انتهى.
قلت: قوله إلا في مسائل يجوز تأخير التسليم عن العقد منها لو أجر المالك السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها فإنه يجوز في الأصح - أي لاتصال المدتين - مع أن الغزالي اعترض بأنه قد تنفسخ الأولى فلا يتحقق الاتصال، وأجاب عنه الرافعي بأن
(١) (هذه الفقرة غير موجودة في الأصل - المنثور - وهي متعلقة بالإجارة والظاهر أنها في غير محلها ومن تداخل الكلام مع بعضه وقد تكون زيادة موجودة في نسخة العبادي صاحب ((الحاشية)) التي اعتمد عليها». («الوسيط في المذهب))؛ للغزالي: ٥٩٥/٢، و((جواهر العقود))؛ لشمس الدين المنهاجي: ٢٢١/١، ((نهاية المطلب في دراية المذهب»؛ لأبي المعالي الجويني: ١٢٣/٨ - ١٢٥.
(٢) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١/ ٩٢.
113