Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
(قوله: الإباحة تتعلق بها مباحث: الأول في حقيقتها وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها إلى أن قال: وفي فتاوى القاضي حسين(١) جماعة تيمموا لعدم الماء فقال رجل أبحثُ لكم هذا الماء وهو يكفي لواحد بطل تيممهم جميعاً لأن الماء لا يتعين لواحد)(٢).
أي ولا تسليط لهم بغير الاستعمال فهم في ذلك سواء فلو هجم واحد منهم واستعمله كله كان له ذلك، (وإن قال وهبت لكم) - يعني هذا الماء - الذي يكفي لواحد فقط (فقبلوا) - يعني الجماعة المذكورين - (إن قلنا يجب استعماله) أي يجب على كل واحد منهم استعمال البعض الذي خصه من ذلك الماء وهو الراجح كما يعلم مما سيأتي (بطل) يعني تيممهم؛ لأنهم ملكوه على حسب التوزيع ولا يكفي حصة واحد منهم وإلا أي وإن لم يجب استعمال البعض له وهو المرجوح فلا يبطل تيممهم انتهى.
فقد تقرر أن الأظهر من قولي الشافعي ماظنه أن من وجد ماء لا يكفيه ووجد تراباً يجب عليه استعماله في بعض أعضائه محدثاً كان أو جنباً ويكون قبل التيمم عن الباقي لئلا
(١) هو القاضي حسين 2. وهو الأمام المحقق المدقق أبو علي بن محمد بن أحمد المروزي من أكبر أصحاب القفَّال توفي جيد بعد صلاة العشاء ليلة الثالث والعشرين من شهر الله المحرم سنة (٤٦٢ هـ)، ومن مصنفاته: «الفتاوى)) المفيدة))، وهى مشهورة. وله (التعليق الكبير)) تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي: ١٦٤/١، و((طبقات الشافعية الكبرى))؛ السبكي: ٣٥٦/١، و((شذرات الذهب))؛ لابن العماد: ٣١٠/٣.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٧٣/١، ((فتاوى القاضي حسين)»: صـ ٥٣؛ مسألة رقم (١٥).
91