365

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

ایډیټر

جمال محمود فارع سعيد

خپرندوی

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

د خپرونکي ځای

تريم

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

لا تبرع فيه ولا حظر أي يعقل بالبيع والشراء والإجارة مع غير سيده؛ لأن في ذلك تحصيلاً للغرض(١) المقصود منها وله شراء الجواري للتجارة حتى الوطئ(٢) جارية منهنَّ(٣) على خلاف منعنا منه فلاحد عليه لشبهة الملك، ولامهر؛ لأنه لو ثبت، لثبت له من وطئه بسبب فإن ولدت في الكتابة قبل عتق أبيه أو بعد عتقه لدون ستة أشهر من وطئه تبعه رقاً وعتقاً(٤) وهو مملوك لأبيه (يمتنع بيعه)(٥)، ولا يعتق عليه لضعف ملكه ولا تصير مستولدة في الأظهر، لأنها علقت بمملوك، وإن ولدته لستة أشهر وأكثر وكان يطأها فهو حر وهي أم ولد، وإن احتمل أنَّ العلوق قبل العتق تغليباً للحرية وإن لم يطأها فاستيلاده على الخلاف.(٦)

وأما ما فيه تبرع كالصدقة والهبة، أو حظر كالبيع نسيئة والقراض، فإن العامل في القراض قد يخون أو يموت فيضيع المال، وللمكاتب أن يأخذ المال قراضاً؛ لأنه نوع تكسب ولأن الحظر على مالكه لا عليه، وكذلك ليس له تعجيل الديون المؤجلة لما فيه من

(١) وفي المخطوط (للفرض) وهو تصحيف والصواب ما أثبته من تحرير الفتاوى، للعراقي: ٣/ ٨٣٤، و((تحفة الطلاب))؛ للأنصاري: صـ ١٣٩.

(٢) وفي المخطوط (لوطئ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته من تحرير الفتاوى، للعراقي: ٣/ ٨٣٤، و((تحفة الطلاب))؛ الأنصاري: صـ ١٣٩.

(٣) وفي المخطوط (منها) وهو تصحيف والصواب ما أثبته من تحرير الفتاوى، للعراقي: ٣/ ٨٣٤، و((تحفة الطلاب))؛ الأنصاري: صـ ١٣٩.

(٤) وفي المخطوط - بياض - والصواب ما أثبته من ((تحرير الفتاوى))؛ للعراقي: ٣/ ٨٣٤، و((تحفة الطلاب))؛ الأنصاري: صـ ١٣٩.

(٥) وفي المخطوط (بمشرى) وهو تصحيف والصواب ما أثبته من ((تحرير الفتاوى))؛ للعراقي: ٣/ ٨٣٤، و((تحفة الطلاب))؛ الأنصاري: صـ ١٣٩.

(٦) ((منهاج الطالبين))؛ للنووي: صـ ٣٦٦، و((حاشينا قليوب وعميرة على كنز الراغبين)): ٤/ ٣٧٠، ((تحرير الفتاوى))؛ العراقي: ٣/ ٨٣٤، و((تحفة الطلاب))؛ الأنصاري: صـ ١٣٩.

502