352

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

ایډیټر

جمال محمود فارع سعيد

خپرندوی

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

د خپرونکي ځای

تريم

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قال في ((المهمات)): "واعلم أن هذه المسألة تشبه مسألة ذكرها الرافعي في الطلاق في آخر الباب وهي: إذا وطئ امرأتين واغتسل من الجنابة وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية لم يحنث، ورأيت في شرح التلخيص للشيخ أبي علي السنجي قبيل كتاب الزكاة أن المرأة إذا كانت جنباً فحاضت ثم اغتسلت وكانت حلفت أنها لا تغتسل من الجنابة فالعبرة عندنا بالنية، فإن نوت الإغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث؛ لأنها لم تغتسل عن الجنابة وإن كان غسلها مجزئاً عنهما معاً.

قال: ورجَّح القفَّل الحنث، هذا كلامه وقد ظهر لك أن الرافعي صوَّر مسألة اليمين بحالة اتحاد النوع، وقد يؤخذ منها التخصيص في الوضوء حتى إذا نوى ما عدا الأول من أفراد النوع متعمداً لم يصح كما لا يحنث في اليمين وهو متجه انتهى".(١)

(قوله: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف بصير)(٢) إلى آخره.

فرع: لو استبدل عن الثمن الذي في الذمة غير موافق في علة الربا فلا يشترط تعيينه في العقد ولا قبضه في المجلس على الأصح بل تعيينه فيه، قال الإسنوي في ((القطعة)): "وعلى هذا يكون قولهم أن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين برضاهما وينزَّل ذلك منزلة الزيادة والحط، هكذا قاله في («المطلب» في الصلح والمدرك الذي قاله جيد وهو يقتضي زمن الحاق خيار الشرط في ذلك بخيار

(١) ((المهمات))؛ للإسنوي: ٢٤٠/٢.

(٢) قال الزركشي: "ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف بصير إلا في مسألتين: إحداهما: خالع زوجته على طعام في ذمتها ووصفه بصفات السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فإنها تبرأ بصرفه إلى الصغير خلافا لاحتمال ابن الصباغ. الثانية: النفقة التي في الذمة إذا أنفق على زوجته الصغيرة أو المجنونة بإذن الولي يبرأ وإن لم يقبض المكلف". ((المنثور في القواعد الفقهية»: ١٦٠/٣، ((الأشياء والنظائر))؛ السبكي: ٢٨٢/١، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٣٢٩، ((الأشباه والنظائر)؛ لابن نجيم الحنفي: صـ ٣٠٨.

Dipindai dengan CamScanner

489