Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
"الثاني: لو قال بعتك الجبة بحشوها فقبل هو على الخلاف، وقيل: يصح قطعاً".(١)
وقال في ((شرح المهذب)): "إذا قال وحشوها أو بحشوها فطريقان: أصحهما: الصحة قطعاً؛ لأن الحشو داخل في مسمى الجبة فذكره تأكيد".(٢)
قال الشيخ السبكي: "والذي استقر عليه رأى الفرق بين الواو والباء، فإذا قال: بعتكها وحملها، أو الجبة وحشوها، أو الجدار وأساسه بطل، وإن قال: بعتكها بحملها، أو الجبة بحشوها، أو الجدار بأساسه صحَّ، واللغة تقتضيه، وكلام الشافعي والأصحاب لا يخالفه إلا في الأساس، ولعل قائله لم يحرر العبارة".
قال الأذرعي: "وما قاله من الفرق بين الواو والباء ظاهر".
وقال في ((المهمات)): "الصحة في مع والباء أظهر منها في الواو فإنها ظاهرة في التغاير".
(قوله: ولو باع عبده بما يخصه من الألف لو وزع عليه وعلى عبد فلان باعه)(٣) كذا في النسخ باعه ولا معنى له، والذي في خط المصنف (بطل) أي البيع لجهالة الثمن وقت العقد.(٤)
(قوله: ولو استأجره للعمل يوماً فوقت الصلوات)) وفي نسخة المصنف (الصلاة) (يستثنى ولو صرح بابستثنائه بطلت الإجارة)(٥) أي - لأنه استثنى مجهولًا من المعلوم فصيرَّه مجهولًا -(٦)
(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٤٠٧/٣ .
(٢) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٠٧/٨، ((المجموع شرح المهذب)»؛ للنووي: ٣٢٣/٩.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٤٨/٣.
(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٣٥/٨، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٩/ ٣٨٢.
(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٤٨/٣.
(٦) ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب)؛ لزكريا الأنصاري: ٤٣٦/٢.
484