Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
وأمكن فعله هل يسقط عنه اعتباراً بنفسه أو لا اعتباراً بجنسه؟ الأشبه الثاني) واحترز بقوله أي - في أول القاعدة - وأمكن عما إذا ولد مختوناً.
(قوله: من قاعدة ما شرع لمعنى فوجد من غير فعل قاصد، فإن كان القصد ركناً فيه لم يعتد به وإلا فلا، وعلى ذلك تتخرج فروع منها: لو وقف الجنب المتيمم في مهب الريح فسفته).(١) أي - التراب - الريح فالريح فاعل مؤخر أي - سفت الريح التراب على المتيمم -.
(قوله: ومنها لو وقف الجنب) أي - بنيَّة الإغتسال - (تحت ميزاب أو نزل عليه سيل كفاه في الأصح).(٢)
(قوله: ومنها: الغريق هل يكفى غرفة عن الغسل أو يجب غسله؟ وجهان: أصحهما أنه لا يجب).(٣)
قلت: هذا أي - صحة الغسل - صححه الرافعي في (المحرر))، وعلل بأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة وهي حاصلة بذلك، لكن رجَّح في الشرحين الوجوب ونقله عن النص، وصححه النووي في ((الروضة)) و((زوائد المنهاج)) ) لأنّا مأمورن بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنّاً إلا بفعلنا.(٤)
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية)»؛ للزركشي: ١٤١/٣، ((الحاوي الكبير))؛ للما وردي: ٢٤١/١، («البيان))؛ للعمراني: ٢٨٣/١، (فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ٣١٧/٢، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ١١٠/١.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٤٢/٣، ((الأم)): ١ /٥٧ - ٥٨، (الحاوي الكبير))؛ للما وردي: ٢٤١/١، «المهذب»؛ الشيرازي: ٣٦/١، («البيان»؛ للعمراني: ١٠٨/١، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٤١/١.
(٣) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٤٢/٣.
(٤) (فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ١١٥/٥، و(روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٤٥/٥، و((منهاج الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: صـ ٥٦.
Dipindai dengan CamScanner
481