Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
قوله: (ما جاز بيعه جاز رهنه)(١)
(وما لا فلا إلا في صور: فمن الأول) أي وهو ما يجوز بيعه (المنافع تباع بالإجارة ويمتنع رهنها لعدم تصور القبض فيها (والدين)(٢) يباع ولا يرهن وكذا المشاع)(٣) أي يصح بيعه ويمتنع رهنه.
قلت: أمران أحدهما: أطلق صحة بيع الدين وهذا سبق قلم، فقد قال الرافعي: "ولا يشترط كون المرهون (مفرزاً)(٤)، بل يصح رهن الشائع سواءاً رهن من شريكه أو غيره، وسواءاً كان ذلك مما يقبل القسمة أو لا يقبلها، وبه قال مالك(٥) وأحمد(٦) - رحمهما الله - وعن أبي حنيفة(٧) - * - لا يجوز رهنه من غير الشريك وفي رهنه من الشريك روايتان، لنا في إلحاق الرهن بالبيع والشائع بالمفرز".(٨)
وقال النووي من ((زوائد الروضة)) قلت: "سواءاً كان الباقي في المشاع للراهن أم لغيره والله أعلم"(٩) أي - فإنه يصح رهنه - قال في ((الروضة)) كأصلها: "ولو رهن
= بغير حكم الشرع باطل: هذه القاعدة أصلها ودليلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)». ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٤/٣.
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٩/٣، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤٥٧، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة؛ الزحيلي: ٦١٧/١، ((الإقناع)»؛ الماوردي: صـ ١٠١، ((الحاوي الكبير)؟ للماوردي: ١٢/٦، ((البيان))؛ العمراني: ٣٠/٦.
(٢) وفي المخطوط (الذي) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٩/٣، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: ص ٤٥٧.
(٤) وفي المخطوط (مقرراً) والصواب ما أثبته؛ لأن المفرز خلاف الشائع.
(٥) («الفواكه الدواني)»؛ للنفراوي: ٢/ ١٥١.
(٦) ((الإقناع في فقه الإمام أحمد)؛ للحجاوي: ٣٦٥/٢.
(٧) ((الهداية في شرح بداية المبتدي))؛ للمرغيناني: ٢٣٨/٣.
(٨) («فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٣/١٠ -٤.
(٩) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٣٨/٤.
Dipindai dengan CamScanner
478