Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
(قوله: اللفظ يتعلق به مباحث)(١) إلى أن قال: (الثاني: اللفظ إذا وصل به لفظ وقبل في الحكم إذا نواه) أي - دون تلفظ به - (لا يقبل به ويدين في الباطن) (٢) إلى آخره.
(قوله: الرابع: اللفظ الصادر من المكلّف إذا عرف مدلوله في اللغة أو العرف لم يجز العدول عنه إلا بأمور) إلى أن قال: (ثالثها: أن يسبق لسانه إليه كما في لغو اليمين، والطلاق وكلمة الردّة لكن لا يقبل منه في الظاهر إلا بقرينة، وقال الرافعي في الأيمان: "لو حلف وقال لم أقصد اليمين صدق إلا في طلاق وعتق وإيلاء فلا يصدق ظاهراً لحق الغير "(٣)، وقال في موضع آخر: "لو قال بالله، ثم قال أردت يميناً ماضية قبل باطناً، وكذا ظاهراً إن علم وإلا فالنص يقبل"(٤))(٥) كذا في خط المصنف وبالنسخ بالله ولعله سقط منه حلفت أي حلفت بالله، ثم قال: أردت إلى آخره وما قدرته بقية كلامه يدل عليه فليتأمل. (٦)
(قوله: ومنه مات رجل عن أمة أولدها بنكاح، فقال وارثه: لا أملكها، لأنها أم ولده
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١١٨/٣.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٢١/٣.
(٣) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٢٣٠/١٢، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣/١١.
(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٢٣٠/١٢، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٤/١١.
(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ الزركشي: ١٢٢/٣ - ١٢٤.
(٦) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣/١١، ١٤/١١.
Dipindai dengan CamScanner
471