Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
تنبيه: يستثنى من الصور لُعب البيت فلا يحرم، كذا في ((شرح مسلم)) للنووي تبعاً للقاضي عياض في نقله ذلك عن العلماء.(١)
(قوله: من قاعدة (القيمة هل [هي](٢) وصف قائم بالمتقوم، أو هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في [ابْتِيَاعِهِ](٣)؟ وجهان).(٤)
وأما مسألة الصداق وما نقل عن النص والجمهور أنه يطالبها بنصف القيمة فلعله عند الاستواء، إلى أن قال: (بدليل أنه لو كان زائداً فللزوجة أن تدفع له البدل، ويدل على هذا لو انفسخ [النكاح](٥) قبل الدخول بسبب حادث)(٦) إلى آخره، كذا في النسخ انفسخ الصداق، ولعله النكاح ويدل عليه بقية الكلام.(٧)
(١) شرح صحيح مسلم؛ للنووي: ٢٠٨/٩.
(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور - ليتسق الكلام.
(٣) وفي الأصل - المنثور - وفي الحاشية (اتباعها) وما أثبته في المعكوفين هو من أسنى المطالب؛ لزكريا الأنصاري: ٣٤٧/٢، (ابْتِيَاعِهِ). ولعلها أليق بالنص والله أعلم.
(٤) وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ الرَّفْعَةِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ: "وَالْأَظْهَرُ الثَّانِي". المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٨١/٣، كفاية النبيه شرح التنبيه: ٧٩/١٩.
(٥) ما بين المعكوفين هو من تصحيح العبادي صاحب الحاشية وهو الصواب؛ لأن الكلام لا يستقيم وينتظم إلا به. وفي الأصل - المنشور - كلمة (العقد) بدلاً منها. المنشور؛ للزركشي: ٨٣/٣.
(٦) المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٨٣/٣.
(٧) قال الزركشي: "بسبب حادث كالرضاع وردتها والصداق زائد أنه ليس للزوج إلا القيمة فلما (تحيلنا تعلقه) بالقيمة كلها الخلاف) عند الشطر النصف وبهذا تنفصل صورة الإصداق عن نظائرها". المنثور في القواعد الفقهية؛ الزركشي: ٠٨٣/٣.
Dipindai dengan CamScanner
457