Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
مقدم على الإجازة على القاعدة".(١)
(قوله: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها)(٢)
قلت: هذا إذا رجى الجماعة خارج الكعبة، وإلا ففعلها في الكعبة أفضل، ومن ثم أي - من هنا - وهو أولويَّة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة الجماعة خارج الكعبة أفضل من الإنفراد داخلها.(٣)
(قوله: والجماعة في البيت أفضل من الإنفراد في المسجد)(٤)
فروع: لو كانت جماعة بيته أكثر من جماعة المسجد، فقال الماوردي: "المسجد أولى"(٥)، وهو مقتضى إطلاق الشيخين لاشتمال المسجد على الشرف، وإظهار الشعائر، وكثرة الجماعة، وقال القاضي أبو الطيب في باب الإعتكاف: بيته أولى، ولو كان المسجد الذي بجواره بلا جماعة ولو حضر فيه يحضر معه غيره فالذهاب إلى البعيد للجماعة أفضل بالاتفاق، وإن استويا جماعةً فمسجد الجوار بالإتفاق أفضل، ولو تساوت جماعة مسجد الجوار والبعيد قدم ما يسمع نداؤه، ثم الأقرب، ثم يتخير قاله في ((البحر))(٦). فإن فرض
= ما صوبته وبه يستقيم الكلام.
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٤٥٩/٣.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٥٣/٣، و((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ١٤٧، و((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٧٣٨/٢.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٥٣/٣، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ١٤٧، و((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ الزحيلي: ٧٣٨/٢.
((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٥٣/٣، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب)؛ لزكريا الأنصاري: ٢١٠/١، و((إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين»؛ للبكري: ٠٨/٢
((الحاوي الكبير)»: ٣٠٣/٢.
((بحر المذهب)؛ للروياني: ٣٩٥/٢.
Dipindai dengan CamScanner
442