Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
بخلاف ما إذا اشتراه(١) كذا في النسخ لا يعتق بلا النافية، والملك العائد هو الأول وفيه أمران:
أحدهما: زيادة (لا) قبل العتق، وهو كذلك في خط المصنف والصواب حذفها.
الأمر الثاني: حذف الملك قبل العائد، وهو ثابت في خط المصنف، وحذف من النسّاخ أي - ثم دخل الدار يعتق لأنه ليس تعليقاً قبل الملك، فإن الملك العائد هو الأول - وكلام المصنف سابقاً ولاحقاً يدل على زيادة (لا) وحذف ما في أصل المصنف فليتأمل.
(قوله: الرابع عشر: إذا اجتمع الفسخ والإجازة تغلّب الإجازة(٢) كذا في النسخ.
قال في ((الصحاح)): "المغلب: المغلوب مراراً"(٣) والمعنى عليه أن الفسخ يقدم عليها، كذا في خط المصنف تغلب الفسخ وهو الصواب، ولا يحتاج معه إلى تأويل والإستثناء منه صحيح.
(وقوله: إلا في صورتين:)
أحدهما: إذا اشترى عبداً بجارية واعتقها أي - الجارية مع العبد - أي اعتقهما معاً، حيث كان الخيار للمشتري كما صوره بذلك الشيخان، كما في ((الشرح)) و((الروضة)) (فالإجازة) في الجارية المتضمن لها عتق العبد (مقدمة على الفسخ [فيها)(٤) في الأصح)، ولنوضح ذلك بعبارة الشيخين: قال الغزالي في (الوجيز)): ولو اشترى عبداً بجارية، واعتقهما معاً تعين العتق في العبد على الأصح تقديماً للإجازة على الفسخ، قال الشيخان
(المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٤٨/٣.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٥٢/٣، و((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤٥٥.
((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية))؛ للجوهري الفارابي: ١/ ١٩٥.
ما بين المعكوفين زيادة من ((المحشي)) - العبادي - غير موجودة في الأصل المطبوع - ((المنثور)) -.
439