Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
غيره"(١) وهي هنا للإنتقال من غرض إلى آخر فليتأمل.
(قوله: فإذا أعتقه مثلاً، أو باعه، أو وهبه لكانت هذه التصرفات قاطعة للملك وليست رافعة لشرائه، [لأنها من جملة آثاره، فكيف ترفعه] (٢)(٣) إنما يذكر في بعض النسخ وفي بعضها آثارها وهو الذي في خط المصنف فليعلم.
(قوله: وكذلك العتق والبيع ونحوه من التصرفات قاطعة للملك، والفسخ رافع للعقد المقتضي للملك، وقد اختلفوا في أن الفسخ بعيب [المبيع] (٤) هل هو رفع للعقد من حينه أو من أصله؟ وليس لك أن تقول: إذا قلنا من حينه فهو والقطع سواء، فإن من اشترى عبداً فشراؤه اقتضى أحكاماً [أخر](٥) من الملك) إلى أن قال: (فإذا ردّه المشتري بعيب رجع إليه بالملك الأول وكان الملك الثاني مستفاداً من شرائه السابق على بيته وليس ملكاً جديداً بالفسخ (ولو أنه اشتراه من مشتريه كان عوده إليه بملك جديد مبتدأ (٦) ] (٧)
[وينبني] (٨) على هذا أنه: لو قال: إن دخلتُ الدار فأنت حرِّ ثم باعه، ثم رُدّ عليه بعيب، ثُمَّ دخل الدار (يعتق) (٩)؛ لأنه ليس تعليقاً قبل الملك [لأن الملك] (١٠) العائد هو الأول
= ((تسهيل الفوائد)) في النحو، «الضرب في معرفة لسان العرب)) و((الكافية الشافية)). ((البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)): صـ ١٢.
((شرح الكافية الشافية»: ١٢٣٣/٣.
ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٤٨/٣.
وفي المخطوط (المعيب) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
ما بين المعكوفين كلمة زائدة من ((المحشي)) - العبادي - وهي غير موجودة في الأصل المطبوع - (المنثور)) -.
ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنثور)) -.
وفي المخطوط ((وينبغي) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
في المخطوط (لا يعتق) والصواب بحذف ((لا).
ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنشور)) -.
440