Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
طواف الإفاضة، فأقيمت الصلاة أحببتُ أن يصلى مع الناس، ثم يعود إلى طواف ويبني عليه، وأن خشي فوات الوتر، أو سنة الفجر، أو حضرت جنازة، فلا أحب ترك الطواف بشيء من ذلك، لئلا يقطع فرضاً لنفل، أو فرض كفاية هذا نصُّ الشافعي". (١)
فلو كان الإشتغال بفرض الكفاية أهم لقطع له الطواف كما قطع لأداء الفريضة، وجزم به الشيخان فإنه يكره قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة ونقلا أنه يستحب قطع [طواف](٢) النفل الصلاة الجنازة](٣) ثم يبني عليه انتهى.(٤)
وما نقله ابن العماد عن جزم الشيخين حكاه المصنف عن الرافعي، ثم حكى عنه أنه لا يحسن ترك فرض العين للكفاية، ثم قال: "ويدل لما ذكرنا أن الشروع في فرض العين يلزم به حتى لو خرج منه كان قضاءاً، وإن وقع في الوقت هذا رأي القاضي الحسين، والمتولى، والروياني"(٥) وتقدم الكلام فيه في حرف الشين في الشروع فليراجع.(٦)
(قوله: وأنَّ من ترك فرض عين أجبر عليه قطعاً، وفي فرض الكفاية خلاف)(٧) تقدم في
((الأم)): ج ١٩٥/٢.
وفي المخطوط (طوف) وهو تصحيف والصواب ما أثبته.
ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من ((فتح العزيز)»؛ للرافعي و((المجموع))؛ النووي.
((فتح العزيز بشرح الوجيز)»؛ الرافعي: ٣١٣/٧، فقال الرافعي: "وقطع الطواف المفروض بصلاة الجنازة والرواتب مكروه إذ لا يحسن ترك فرض العين بالتطوع أو فرض الكفاية"، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين)؟ للنووي: ٨٤/٣، و((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٤٨/٨ .
((المنثور في القواعد الفقهية))، للزركشي: ٢٤٧/٢، ٤١/٣.
حرف الشين: صـ ١٧٢.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٤١/٣، و((رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب)»: ٥٠٥/١، فقد قال فيه التاج السبكي حاكياً الخلاف في ترك فرض الكفاية وجزم بأن من ترك فرض الكفاية يجبر عليه أيضاً فقال: "والصحيح الإجبار".
436