Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
قلت: مع تحرير ما قاله النووي لا تجد للإشكال مجالاً، فإنّها إذا لم تكن حرفة آبائه ولا تليق به كان تكليفه لها مع انسدادها بغيره ممن هي حرفة آبائه وتليق به مخلاً بمروءته والله أعلم.(١)
(قوله: الثالث) من مباحث فرض الكفاية، (فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافاً للمعتزلة، بل يباينه بالنوع، ولهذا فارقه في أقسام: منها: إن فرض العين يتعلق بكل واحد، وفرض الكفاية هل يجب على الجميع أو على البعض؟)(٢) خلاف.
قال المصنف في ((شرح جمع الجوامع)): "اختلفوا في فرض الكفاية، هل يتعلق بالكل أو بالبعض؟ على قولين: أصحهما عند الجمهور: أنه بالكل ونقله الآمدي عن الأصحاب، ووجهه تأثيم الجميع عند الترك والإثم.(٣) فرع الوجوب وإنما سقط بفعل البعض لأن المقصود به تحصيل تلك المصالح، كإنقاذ الغريق، وتجهيز الميت ونحوه، فلا تكرر المصلحة بتكرره بخلاف فرض العين فإن القصد منه (تعبد)(٤) جميع المكلفين فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحة المشروعة لها وهو: (تعبد)(٥) كل فرد.
والثاني: أنه بالبعض، ونقله المصنف يعني - ابن السبكي - عن اختيار الإمام فخر الدين،
= ومنهم من قال: تقبل شهادتهم لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ١٣)؛ ولأن هذه صناعات مباحة وبالناس إليها حاجة فلم ترد بها الشهادة". ((المهذب)): ٤٣٨/٣.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: "وَكَان الشيْخِ زَيْنُ الدين الْكِتَانِ يَستشكِل جَعْلَهم الْحِرَفِ الدَّنِيةَ مِنْ خَوَارِمِ المُروءةِ مَعَ جَعْلِهِمْ الْحِرَفَ مِنْ فُروضَ الْكِفَاية وَجَوَابِهِ أَنَّ كَلَامهم يَنْزِل عَلَى مَنْ اخْتَارَهَا لِنَفْسِه مَعَ حُصول الْكِفَاية بغيره". («أسنى المطالب في شرح روض الطالب)): ٣٤٨/٤.
((المنثور في القواعد الفقهية)))؛ للزركشي: ٣٨/٣، ((البحر المحيط في أصول الفقه))؛ للزركشي: ٣٢٢/١.
تنظر المسألتين في ((البحر المحيط في أصول الفقه)»؛ للزركشي: ٣٢٢/١ -٣٢٣.
وفي المخطوط (تقييد) وهو خطأ والصواب ما أثبته من ((تشنيف المسامع))؛ للزركشي: ١/ ٢٥٤.
وفي المخطوط (تقييد)) وهو خطأ والصواب ما أثبته من ((تشنيف المسامع))؛ للزركشي: ٢٥٤/١.
Dipindai dengan CamScanner
427