Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
(قوله: الثاني) - يعني من المباحث - (فاسدْ كلّ عقدٍ كصحيحه في الضمان وعدمه، ومعنى ذلك: أن ما اقتضاه صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والقرض والعمل في القراض والإجارة)(١) إلى آخره أي العمل في الإجارة ومثله عمل العامل في المساقاة.
(قوله: الخامسة: إذا استؤجر المسلم للجهاد وقاتل وقلنا بفساد الإجارة) (٢) أي - هو الراجح - (فلا أجرة له) أي - المسلم - لأنه إن لم يكن الجهاد متعيناً عليه فمتى حضر الصف تعين، ولا يجوز أخذ أجرة عن فرض العين. (٣)
(وقوله: وهل يستحق سهم الغنيمة؟ وجهان: أصحهما نعم، والثاني لا) وفي نسخة (أصحهما المنع)(٤); لأنه أعرض عنه بالإجارة، وما في هذه النسخة هو الذي في خط
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٨/٣، و((الأشباه والنظائر))؛ السبكي: ٣٠٧/١، ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإستوي: صـ ٦٠، ((تقرير القواعد))؛ لابن رجب: ٣٣٤/١، ((الأشياء والنظائر))؛ لابن الملقن: ٤٦٤/١ و٥٣٦، ((القواعد))؛ لأبي بكر الحصني: ٢٢٥/٢، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤١٠، ((الأشياء والنظائر))؛ لابن نجيم: صـ ٤٢١، ((موسوعة القواعد الفقهية))؛ ال بورنو: ٨/٨.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠/٣.
(٣) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٩/١٥، و((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية))؛ لزكريا الأنصاري: ٣٢١/٣.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠/٣.
419