Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
(قوله: الغاية الأولى والأخيرة قد لا يدخلان) وهو (في البيع إذا قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، لا يدخل الجداران في البيع كما قال الرافعي في كتاب الإقرار(١)، وفي الطلاق كما لو قال: أنت طالق من واحدة إلى اثنتين، يقع الثلاث على الأصح في ((الروضة))(٢) كذا في خط المصنف، وفي النسخ من واحدة إلى ثنتين، والذي في ((الروضة)) من واحدة إلى ثلاث وهو الصواب.(٣)
قلت: وما يتعلق بهذه القاعدة ما حكاه الإسنوي في القطعة(٤) في باب التيمم في مسألة: ما لو تيمم لفقد ما يوجده وهو في الصلاة، يسقط فرضها به، قال: وعلى هذا - يعني عدم البطلان - إذا أتمَّ المصلي فريضته نظر، إن كان الماء باقياً بطل تيممه بمجرد الفراغ، حتى حكى الروياني عن والده أنه: لا يسلّم الثانية لخروجه من الصلاة بالأولى، وكذا نقله الرافعي عنه وسكت عليه، وجزم به ولده في ((الحلية))، وكلام ((المحرر)) يشعر به، والقاعدة: إن الغاية تحمل على أول المتماثلين، كما لو أسلم في شيء إلى ربيع أو جمادى أو العبد.
(١) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١٣٤/١١.
(٢) ((المنشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٤٢٧/٢.
(٣) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: ٨٥/٨، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٣٠٥/٢، ((مغني المحتاج))؛ للشربيني: ٢٩٠/٣.
(٤) وهو مصنف للإسنوي عبارة عن زيادات على ((المنهاج))؛ للنووي. وهو قطعة، في مجلد. ((كشف الظنون))؛ لحاجي خليفة: ٢ / ١٨٧٥.
415