Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
يسن لها وللظهر طوال المفصل.(١)
(قوله: ومنها صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود).(٢)
قلت: قال في (الروضة)) و((شرح المهذب)): والتطويل في القيام أفضل، ثم في السجود، ثم في الركوع، فإذا طوَّل الثلاث وقع الزائد واجباً، ومثله مسح جميع الرأس، وبعير أخرج في الزكاة عن خمس من الإبل، وبدنة ضحى بها بدلاً عن شاة منذورة، لكنه قد صحح في باب الوضوء من ((شرح المهذب)) و(التحقيق)): أن الزيادة تقع نفلاً، وبه أجاب في باب الأضحية، وقال في باب الدماء: الأصح أن الفرض سبع البدنة، وفي باب النذر من ((شرح المهذب)»: الأصح وقوع سبعها واجباً والباقي تطوعاً، ثم ذكر هذه النظائر كلها في كتاب الزكاة من الشرح المذكور، وصحح أن الزائد في تعيين الزكاة فرض، وأن الزائد في باقي الصور نفل، وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيح هذا التفصيل، وكلام ((الشرح)) و((الروضة)) - ربما يفهمه والله أعلم.(٣)
= (تنبيه) قلت: "ولكن قد خالف ابن حجر الهيتمي في ((التحفة)): ٢٥٣/٢ وجعل صلاة العصر أفضل من الصلاة الصبح فقال: (العصر أفضل، ثم الصبح، ثم العشاء، ثم الظهر، ثم المغرب). اهـ فجعل صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات غير العصر، مع أن الصبح أقصر من غيرها وقد نظمها الشيخ العلامة جمال الدين السيد محمد بن عبدالرحمن بن حسن عبدالباري الأهدل (ت ١٣٥٢ هـ) - جلد - فقال:
وأفضل من كل الفرائض جمعة
فعصر لها فالعصر للغير يا خلي
كذارتبوا فاحفظ هديتك للكل
فصبح عشاء ثم ظهر ومغرب
((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٧٣٣/٢.
(١) ((التنبيه في الفقه))؛ الشيرازي: صـ ٣٠، ((منهاج الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: صـ ٢٦، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب)؛ لزكريا الأنصاري: ١٥٥/١، «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ لزكريا الأنصاري: ٣٢٦/١، و (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع))؛ للشربيني: ١٤٤/١.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٤٢٠/٢.
(٣) ((المجموع شرح المهذب))؟ للنووي: ٨/ ٤٠٣ ٤٧١٠، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: ١٩٩/٣.
411