Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
المصنف وفي النسخ، وفي نسخة لم يعهد عنه (البعض إلا في موضوعين) كذا في خطه.
(قراءة الأعراف في المغرب، وقراءة الآيتين من البقرة، وآل عمران في ركعتي الفجر)(١) انتهى.(٢)
ورأيت بخط البقاعي ما نصه: وفي ((مسلم))، و((أبي داوود))، و((النسائي)) عن عبدالله ابن السائب - صحته - ((أن النبي ﷺ قرأ بعض سورة المؤمنين، فلما انتهى إلى ذكر موسى وهارون قطع وركع وفي رواية أخذته سعلة فركع))(٣)، فهذا موضع ثالث والله أعلم.
(قوله الحادية عشرة: تفضيل صلاة الصبح مع قصر ركعاتها على سائر الصلوات عند من يقول أنها الوسطى) كذا في خط المصنف وفي النسخ (قصر ركعاتها)(٤) والصواب نقص عدد ركعاتها عن سائر الصلوات إلى آخره، إذ ليس في الصلوات أنقص عدداً منها(٥)، مع أنه
(١) «المنثور في القواعد الفقهية)»؛ للزركشي: ٤١٦/٢.
(٢) وقال النووي: "ولهذا قال العلماء قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قدرها من طويلة لأنه قد يخفى الارتباط" أهـ. ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ١٦٧/٢، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٢٤٧/١.
(٣) ((صحيح مسلم)) كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح - حديث رقم (٤٥٥) عن عبدالله بن السائب، البخاري كتاب الصلاة - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ - حديث رقم (٧٧٥) عن عبدالله بن السائب، ((سنن أبي داود)) كتاب الصلاة - باب الصلاة في النعل - حديث رقم (٦٤٩) عن عبدالله بن السائب، ((سنن النسائي)) كتاب الصلاة - باب قراءة بعض السورة - حديث رقم (١٠٨١)، ((مسند أحمد» حديث رقم (١٥٣٩٧).
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢١٧/٢.
(٥) قال العز بن عبدالسلام: "ويكون قليل العمل البدني أفضل من كثيره، وخفيفه أفضل من ثقيله، كتفضيل القصر على الإتمام، وكتفضيل صلاة الصبح مع نقص ركعاتها على سائر الصلوات عند من رآها الصلاة الوسطى، مع أنها أقصر من صلاة العصر على ما جاءت به السنة، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء، ولو كان الثواب على قدر النصب مطلقا، لما كان الأمر كذلك، ولما فضلت ركعة الوتر على ركعتي الفجر، ولما فضلت ركعتا الفجر على مثلها من الرواتب". ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)): ٣٨/١، و(الفروق))؛ للقرافي: ١٣٢/٢، ((الأشباه والنظائر)؟ للسيوطي: صـ ١٤٣. =
Dipindai dengan CamScanner
410