Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
قلت: لكن يستثنى عقد السلم، فإنه يصح منه مسلماً كان أو مسلماً إليه؛ لأن المعتمد عليه في السلم الوصف، واستدل العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده لأن أحد لم يقل أنه لا يجوز لأهل بغداد أن يسلموا في الموز، ولا لأهل خراسان أن يسلموا في الرطب لأنهم لم يشاهدوه، وبثبوت المسمى في نكاح الأعمى الذي لم يتقدم له نظر، فإن كان الأعمى قد رأى شيئاً مما يعتبر وهو ذاكر لصفاته فإنه يصح بيعه وشراؤه كالبصير، وإذا ملك الأعمى شيئاً بالثمن والشراء وصححناه لم يصح قبضه ذلك بنفسه، بل يؤكِّل بصيراً يقبضه بتلك الأوصاف، فلو قبضه الأعمى لم يعتد به، قال المتولى: ويظهر صحة بيع الأعمى وشرائه لما رآه قبل العمى وهو في يده واستمر معه مع ذكر أوصافه بطريق الأولى والله أعلم.
التاسعة: لا يجوز كونه وصياً في وجه.
العاشر: لا يجوز مكاتبته عبده في أحد الوجهين.
الحادي عشرة: لا يجزي في الكفارة.
الثالثة عشرة: لا يؤخذ عين البصير بعينه.
الرابعة عشرة: لا يكون سلطاناً.
الخامسة عشرة: لا جهاد عليه.
السادسة عشرة: لا يكون قاضياً.
السابعة عشرة: لا تقبل شهادته إلا فيما تحمله قبل العمى، أو بالإستفاضة، أو على من تعلَّق به أي - بأن أقرَّ في أذنه فتعلق به حتى شهد عليه به عند قاض - هذا جملة ما ذكره .(١)
(١) (المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٠٤/٩.
404