Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
[قدرا](١) الحيض فبين العبارتين نوع من [ ..... ](٢) فكلام الشيخين أوفق لكلام المصنف فليراجع.(٣)
(قوله: قال الإمام) يعني - إمام الحرمين -: (ومما يتعلق بما نحن فيه: أن الشيء إذا فرض ندوره في قطر ثم تصور اطراده والحكم بالعادة، ففيه خلاف، ومنه: منشأ اختلافهم في كثير دم البراغيث في بعض الصقاع في حكم العفو عن النجاسة).(٤)
لفظ الصقاع وقع في كلام الرافعي، كذلك والصقاع النواحي، قال في ((الصحاح»: "الصُّقع بالضم الناحية ويقال: ما أدرى أين صقع أي - ذهب -، وفلان من أهل هذا الصقع أي - من هذه الناحية "(٥) فما كتبه الشيخ برهان الدين البقاعي على هامش نسخته البقاع، وعليها لعله لاحاجة لترجى ذلك مع صحة المعنى.
(قوله: الخامس: العادة إنما تقييد اللفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في الحال دون ما يقع أخباراً عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر)، إلى أن قال: (ولا تؤثر في التعليق [وَالْإِقْرَارِ)(٦)، بل يبقى اللفظ على [عمومه)(٧) فيها، أما في التعليق (فلقلة](٨) وقوعه، وأما في الإقرار، فلأنه إخبار عن وجوب [سابق](٩)، وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب، أو رغب
(١) وفي المخطوط (قرر) وهو خطأ والصواب ما أثبته فإن الخلاف في ثبوت الحيض بالمرة والمرتين والأصح الثبوت.
(٢) ما بين المعكوفين بياض في المخطوط.
(٣) ((المهمات))؛ للإستوي: ٣٨٥/٢ - ٣٨٨، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٧٧/١ - ١٧٩.
(٤) ((المنشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٦٣/٢، ((نهاية المطلب في دراية المذهب»؛ لأبي المعالي الجويني: ١٤٤/٥.
(٥) ((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»؛ للفارابي: ١٢٤٣/٣.
(٦) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنثور)) -.
(٧) وفي المخطوط (عمله) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -،
(٨) وفي المخطوط (فلعله) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
(٩) وفي المخطوط (ما بعد) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
387